بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨الْإِحْتِجَاجُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ⟩
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحُجَّةِ الْقَائِمِ ع- يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فِي أَيِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ- وَ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا- فَأَجَابَ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 88 — ص 205 · باب 2 فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام و صفتها و أحكامها