⟨مِنْهَاجُ الصَّلَاحِ، نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاسْتِخَارَةِ رَوَيْتُهُ عَنْ وَالِدِيَ الْفَقِيهِ سَدِيدِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُطَهَّرِ (رحمه الله تَعَالَى) عَنِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْآوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام⟩
وَ هُوَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلَّ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ الْأَدْوَنَ مِنْهُ مَرَّةً ثُمَّ يَقْرَأَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَقُولَ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ- وَ سَاقَ الدُّعَاءَ كَمَا مَرَّ إِلَى قَوْلِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ مِمَّا قَدْ نِيطَتْ- إِلَى قَوْلِهِ فَخِرْ لِي فِيهِ خِيَرَةً- إِلَى قَوْلِهِ مَسْرُوراً اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ أَوْ نَهْيٌ فَأَنْتَهِي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ وَ يُضْمِرُ حَاجَتَهُ- وَ يُخْرِجُ إِنْ كَانَ عَدَدُ تِلْكَ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ- وَ إِنْ كَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ أَوْ بِالْعَكْسِ.
بحار الأنوار — الجزء 88 — ص 248 · باب 5 الاستخارة بالسبحة و الحصا