⟨رِسَالَةُ عَدَمِ مُضَايَقَةِ الْفَوَائِتِ، لِلسَّيِّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ ره قَالَ رَوَى حَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفٍ الْكَاشْغَرِيُّ فِي كِتَابِ زَادِ الْعَابِدِينَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ كِتَابِ الْعَرُوسِ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ⟩
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي جَهَالَتِهِ- ثُمَّ نَدِمَ لَا يَدْرِي كَمْ تَرَكَ- فَلْيُصَلِّ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ خَمْسِينَ رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ كَفَّارَةَ صَلَاتِهِ- وَ لَوْ تَرَكَ صَلَاةَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يُحَاسِبُ اللَّهُ الْعَبْدَ الَّذِي صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ وَ لِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ بِكُلِّ حَرْفٍ نُوراً عَلَى الصِّرَاطِ
بحار الأنوار — الجزء 88 — ص 384 · باب 4 نوادر الصلاة و هو آخر أبواب الكتاب