الأقساممرويّات من كتب المخالفين (تُردّ إليهم)غاية المرام — من طريق العامة
غاية المرام

عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: حدثنا سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن حبيش عن علي (عليه السلام) قال: " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد أتوا زيبة الأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صار فيها أربعة فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي (عليه السلام) يفته ذلك فقال: أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) حي. إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البير ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فالأول الربع لأنه أهلك من فوقه، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي (صلى الله عليه وآله) وهو عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، قصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، وقصوا القصة عليه فأجازه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".

غاية المرام وحجة الخصام — الباب التاسع والثلاثون في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أقضى الأمة بنص رسول الله (صلى الل · والثلاثون في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أقضى الأمة بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولاه القضاء ودعا له (صلى الله

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.