موفق بن أحمد قال: أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، وأخبرنا الأستاذ الأمين أبو الحسن علي بن الحسين بن مردك الداري، أخبرنا الحافظ أبو سعد إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين السمان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا التستري بقراءتي عليه، وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو الدبيقي، حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا أبو بدر عن سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصات عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عمر أتى بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: " ليس عليها رجم " فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال علي: " (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وقال: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة، لا حد عليها وإن شئت لا رجم عليها " قال فخلى عنها سبيلها ثم ولدت بعد ستة أشهر.
غاية المرام وحجة الخصام — الباب الحادي والأربعون في رجوع أبي بكر وعمر وعثمان في العلم والحكم وغيرهم من الصحابة إلى أ · والأربعون في رجوع أبي بكر وعمر وعثمان في العلم والحكم وغيرهم من الصحابة إلى أمير المؤمنين