بحار الأنوار · رقم ١
⟨لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 89 — ص 175 · باب 17 الحلف بالقرآن و فيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى