المحاسن للبرقي · رقم ٢٣٦
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَمَّنْ أَكَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ
المحاسن للبرقي — باب ما لا يجب فيه الوضوء · باب ما لا يجب فيه الوضوء