المحاسن للبرقي · رقم ٢٣٧
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ
المحاسن للبرقي — باب ما لا يجب فيه الوضوء · باب ما لا يجب فيه الوضوء