المحاسن للبرقي · رقم ٢٤٠
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا
المحاسن للبرقي — باب ما لا يجب فيه الوضوء · باب ما لا يجب فيه الوضوء