[55/ 1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ قَتْلَةٌ وَ مَوْتَةٌ، إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ نُشِرَ حَتَّى يَمُوتَ، وَ مَنْ مَاتَ نُشِرَ قَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقُ عليه السلام: «مَنْ أَقَرَّ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ: الْبَرَاءَةِ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ، وَ الْإِيمَانِ بِالرَّجْعَةِ...» صِفَاتِ الشِّيعَةِ: 104/ 41. وَ قَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ الِاعْتِقَادَاتِ: إعتقادنا فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا حَقٌّ. ص 60/ 18 (ضَمِنَ مصنفات الشَّيْخُ الْمُفِيدُ). وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِيُّ: الرَّجْعَةِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الشِّيعَةِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ، وَ اشْتَهَرَتْ بَيْنَهُمْ كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، حَتَّى نظموها فِي أَشْعَارِهِمْ، وَ احْتَجُّوا بِهَا عَلَى الْمُخَالِفِينَ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِهِمْ. وَ كَيْفَ يُشَكُّ مُؤْمِنٍ بحقية الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارُ (عليهم السلام)، فِيمَا تَوَاتَرَ عَنْهُمْ فِي قَرِيبٌ مِنْ مِائَتَيْ حَدِيثٍ صَرِيحٌ، رَوَاهَا نَيِّفٍ وَ أَرْبَعُونَ مِنْ الثِّقَاتِ الْعِظَامِ، وَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، فِي أَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِمُ. وَ ظَنِّي أَنْ مِنْ يَشُكُّ فِي أَمْثَالِهَا فَهُوَ شَاكٌّ فِي أَئِمَّةِ الدِّينِ. بِحَارُ الْأَنْوَارِ 53: 122- 123. حَتَّى يُقْتَلَ» ثُمَّ تَلَوْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام هَذِهِ الْآيَةَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ
مختصر البصائر — باب في الكرات [1] و حالاتها و ما جاء فيها · باب في الكرات [1] و حالاتها و ما جاء فيها