بحار الأنوار · رقم ٣
⟨لي، الأمالي للصدوق أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا ظُلِمَ الرَّجُلُ فَظَلَّ يَدْعُو عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّ هَاهُنَا آخَرُ يَدْعُو عَلَيْكَ- يَزْعُمُ أَنَّكَ ظَلَمْتَهُ فَإِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ وَ أَجَبْتُ عَلَيْكَ- وَ إِنْ
بحار الأنوار — الجزء 90 — ص 324 · باب 18 المنع عن سؤال ما لا يحل و ما لا يكون و منع الدعاء على الظالم و سائر ما لا ينبغي من الدعاء