بحار الأنوار · رقم ٦
⟨كا، الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ- قَالَ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَ لَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَسِبُّ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 45 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق