بحار الأنوار · رقم ٧
⟨كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ- يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا- وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا- فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا- وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ- فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 46 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق