بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 57 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق