بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ- وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 59 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق