بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ- وَ هُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ- وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْهِ- فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 64 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق