بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨لي، الأمالي للصدوق ابْنُ شَاذَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَعَانَ وَالِدَهُ عَلَى بِرِّهِ- رَحِمَ اللَّهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ- رَحِمَ اللَّهُ جَاراً أَعَانَ جَارَهُ عَلَى بِرِّهِ- رَحِمَ اللَّهُ رَفِيقاً أَعَانَ رَفِيقَهُ عَلَى بِرِّهِ- رَحِمَ اللَّهُ خَلِيطاً أَعَانَ خَلِيطَهُ عَلَى بِرِّهِ- رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا أَعَانَ سُلْطَانَهُ عَلَى بِرِّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 65 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق