بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا- فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 67 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق