بحار الأنوار · رقم ٤٢
⟨ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:⟩
فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ- وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ- فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَهُمَا فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 69 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق