بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا- إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً- مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 70 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق