⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- أَسْكَنَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي غُرَفٍ فَوْقَ غُرَفٍ- فِي مَحَلِّ الشَّرَفِ كُلِّ الشَّرَفِ- مَنْ آوَى الْيَتِيمَ وَ نَظَرَ لَهُ فَكَانَ لَهُ أَباً- وَ مَنْ رَحِمَ الضَّعِيفَ وَ أَعَانَهُ وَ كَفَاهُ- وَ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ- وَ رَفَقَ بِهِمَا وَ بَرَّهُمَا وَ لَمْ يَحْزُنْهُمَا- وَ مَنْ لَمْ يَخْرِقْ بِمَمْلُوكِهِ وَ أَعَانَهُ عَلَى مَا يُكَلِّفُهُ- وَ لَمْ يَسْتَسْعِهِ فِيمَا لَمْ يُطِقْ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 72 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق