بحار الأنوار · رقم ٥٨
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْفَحَّامُ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى- دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ- وَ دُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَى ظَالِمِهِ وَ دُعَاؤُهُ لِمَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنْهُ- وَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِأَخٍ لَهُ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِينَا- وَ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوَاسِهِ مَعَ
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 72 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق