بحار الأنوار · رقم ٦٤
⟨ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ الْخَمْرِ- وَ الْمَنَّانُ بِالْفِعَالِ لِلْخَيْرِ إِذَا عَمِلَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 74 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق