بحار الأنوار · رقم ٦٦
⟨ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ عَصِيّاً شَقِيّاً.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 74 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق