⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً- فَقَالَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لِهَذَا أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا أُمُّهُ- قَالَ أَ فَسَاخِطَةٌ أَنْتِ عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ- مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتِّ حِجَجٍ- قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ- قَالَتْ بِرِضَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَهَا- فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا تَرَى- فَقَالَ أَرَى رَجُلًا أَسْوَدَ- قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ مُنْتِنَ الرِّيحِ- قَدْ وَلِيَنِي السَّاعَةَ فَأَخَذَ بِكَظَمِي - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ- اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ- إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- فَقَالَهَا الشَّابُّ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص انْظُرْ مَا تَرَى- قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ- حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ- قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَى الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّي- قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ- قَالَ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي- ثُمَّ طَفَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 75 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق