⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ وَالِدِي عليه السلام⟩
وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِي وَ أُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِي- وَ أُنْكِزُ لَهُ الْمُخَ وَ أَكْسِرُ لَهُ السُّكَّرَ- وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي- وَ لَكِنْ مخالفة [مُحَافَظَةً عَلَيْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ- لا [لِئَلَّا يَصْنَعُوا بِهِ مَا فَعَلَ بِيُوسُفَ و إِخْوَتُهُ- وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةً إِلَّا أَمْثَالًا- لَكِنْ لَا يَجِدُ بَعْضُنَا بَعْضاً كَمَا حَسَدَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَيْهِ- فَجَعَلَهَا رَحْمَةً عَلَى مَنْ تَوَلَّانَا وَ دَانَ بِحُبِّنَا- وَ حُجَّةً عَلَى أَعْدَائِنَا- مَنْ نَصَبَ لَنَا الْحَرْبَ وَ الْعَدَاوَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 78 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق