بحار الأنوار · رقم ٨٥
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ فَضَالَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا- ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا- فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً- وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍّ لَهُمَا- فَإِذَا مَاتَا قَضَى عَنْهُمَا الدَّيْنَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لَهُمَا- فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَارّاً.
وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَزِيدَ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ فَسُرَّ أَبَوَيْكَ.
إِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 81 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق