بحار الأنوار · رقم ٨٩
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ:⟩
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا مِنْ عَمَلٍ قَبِيحٍ إِلَّا قَدْ عَمِلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ أَبِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَبَرَّهُ- قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ.
مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 82 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق