بحار الأنوار · رقم ٩٥
⟨كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ⟩
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَإِنَّهَا مَمْحَاةٌ.
إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ.
إِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ- فَإِنَّهَا تُرْفَعُ
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 83 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق