بحار الأنوار · رقم ٩٧
⟨دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ:⟩
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا- فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا- وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ- فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ بَارّاً بِهِمَا- وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ بَارّاً بِهِمَا فِي حَيَاتِهِمَا- فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي دَيْنَهُمَا- وَ لَا يَبَرُّهُمَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ عَاقّاً.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 84 · باب 2 بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق