بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ وَ صِلَةُ الْجَارِ الْمُسْلِمِ- فَمَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ- ثُمَّ قَالَ- مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 94 · باب 3 صلة الرحم و إعانتهم و الإحسان إليهم و المنع من قطع صلة الأرحام و ما يناسبه