بحار الأنوار · رقم ١
⟨ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوَالِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 144 · باب 5 وجوب طاعة المملوك للمولى و عقاب عصيانه