بحار الأنوار · رقم ٣
⟨لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ الْكِنَانِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مَلِكاً مَحْبُوراً- وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 150 · باب 9 حق الجار