⟨كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ- قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ- مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ- إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ- قَالَ يَا مُعَلَّى إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ- أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ- قَالَ قُلْتُ لَهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - قَالَ أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ- وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ- وَ الْحَقُّ الثَّانِي أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ- وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ- وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ- وَ مَالِكَ وَ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلِكَ- وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ لَا تَشْبَعُ وَ يَجُوعُ- وَ لَا تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسُ وَ يَعْرَى- وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ- فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ يَمْهَدَ فِرَاشَهُ- وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ- وَ تَعُودَ مَرِيضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ- وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضَائِهَا- وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 238 · باب 15 حقوق الإخوان و استحباب تذاكرهم و ما يناسب ذلك من المطالب