بحار الأنوار · رقم ٤
⟨كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 357 · باب 22 تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته