بحار الأنوار · رقم ٦
⟨كا، الكافي بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 71 — ص 358 · باب 22 تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته