بحار الأنوار · رقم ٥
⟨لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّهَمَةِ فَاتُّهِمَ- فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 91 · باب 46 التحرز عن مواضع التهمة و مجالسة أهلها