بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ⟩
يَا عَلِيُّ لَا تُشَاوِرْ جَبَاناً فَإِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْكَ الْمَخْرَجَ- وَ لَا تُشَاوِرِ الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ- وَ لَا تُشَاوِرْ حَرِيصاً فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ شرهما [شَرَهاً- وَ اعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ الْجُبْنَ وَ الْبُخْلَ وَ الْحِرْصَ غَرِيزَةٌ وَاحِدَةٌ- يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 99 · باب 48 المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته و نصح المستشير و النهي عن الاستبداد بالرأي