بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨سن، المحاسن الْجَامُورَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ- أَنْ يَسْتَشِيرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِينٌ وَ وَرَعٌ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 102 · باب 48 المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته و نصح المستشير و النهي عن الاستبداد بالرأي