بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ ره قَالَ رَوَى الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّجَاشِيِّ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِأَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ- سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 104 · باب 48 المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته و نصح المستشير و النهي عن الاستبداد بالرأي