بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِيَقُولُ⟩
عَلَى حَافَتَيِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ فَإِذَا مَرَّ عَلَيْهِ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ- لَمْ يَتَكَفَّأْ بِهِ فِي النَّارِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 116 · باب 50 أداء الأمانة