الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٤٢

كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

فِيمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ مَا هُوَ أَنْ يُكْشَفَ فَتَرَى عَنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ.

بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 170 · باب 57 من أخاف مؤمنا أو ضربه أو آذاه أو لطمه أو أعان عليه أو سبه و ذم الرواية على المؤمن‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.