بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
يَقُولُ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا أَعْيَانِي فِي ابْنِ آدَمَ- فَلَنْ يعيني [يُعْيِيَنِي مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ- أَخْذُ مَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْ حَقِّهِ- أَوْ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 171 · باب 58 الخيانة و عقاب أكل الحرام