بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨ختص، الإختصاص إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ⟩
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ضَيَّعَ حَقّاً إِلَّا أَعْطَى فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمْتَنِعُ مِنْ مَعُونَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- وَ السَّعْيِ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ- إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهِ وَ لَا يُؤْجَرُ بِهِ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْخَلُ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا رَضِيَ اللَّهُ- إِلَّا ابْتُلِيَ أَنْ يُنْفِقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 172 · باب 58 الخيانة و عقاب أكل الحرام