⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُنْذِرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي حَاجَةٍ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا- عَيَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْيِيراً شَدِيداً- وَ قَالَ لَهُ أَتَاكَ أَخُوكَ فِي حَاجَةٍ قَدْ جَعَلْتُ قَضَاهَا فِي يَدَيْكَ- فَمَنَعْتَهُ إِيَّاهَا زُهْداً مِنْكَ فِي ثَوَابِهَا- وَ عِزَّتِي لَا أَنْظُرُ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ مُعَذَّباً كُنْتَ أَوْ مَغْفُوراً لَكَ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 173 · باب 59 من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم ينصحه في قضائه