بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَأَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَرَدَّهُ عَنْهَا- سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً فِي قَبْرِهِ يَنْهَشُ مِنْ أَصَابِعِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 177 · باب 59 من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم ينصحه في قضائه