بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
مَنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَتِي أَ بَخِلَ عَبْدِي بِسُكْنَى الدُّنْيَا- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 179 · باب 59 من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم ينصحه في قضائه