بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨كا، الكافي عَنْهُمَا جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُنَاصِحْهُ فِيهَا- كَانَ كَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 183 · باب 59 من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم ينصحه في قضائه