بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
مَنْ صَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَوْ مُسَلِّماً فَحَجَبَهُ- لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ.
بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 190 · باب 61 من حجب مؤمنا