الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢

ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام

مَنْ صَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَوْ مُسَلِّماً فَحَجَبَهُ- لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ.

بحار الأنوار — الجزء 72 — ص 190 · باب 61 من حجب مؤمنا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.