الأقسامموسوعة الإمام العسكري (ع)الفصل الثاني: مكاتيبه (عليه السلام) و فيه ثلاثة موضوعات
موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ٧٥٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما، و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه. قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ، و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟ فوقّع (عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، إن شاء اللّه.

موسوعة الإمام العسكري (ع) — ج٣ · الخامس و الثلاثون- إلى سهل بن زياد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.